العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الأرض المباعة وما هو مقدارها إن وجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في أرض التجارة كل حول، وتُقوّم بسعرها الحالي ويُخرج ربع عشر قيمتها. أما الأرض المملوكة أو الموهوبة أو الموروثة أو التي اشتُريت للاستخدام ثم بيعت، فلا زكاة فيها إلا في ثمنها المقبوض، ويزكى ربع عشره بعد مرور حول على قبضه إذا بلغ نصابًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30360
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي