هل تجب الزكاة على أرضين، ينوي مالكهما بيعهما عند زيادة قيمتهما أو بيع إحداهما وإعمار الأخرى بثمنها؟ وكم مقدار الزكاة المترتبة عليهما في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الأراضي التي نُويت للتجارة، أما الأرض المعدة للبناء عليها فلا زكاة فيها. فإن نويت بيع الأرض عند ارتفاع سعرها وجبت الزكاة فيها، أما مع تردد فلا تجب الزكاة، وإنما تُستقبل بما بيع به حولاً جديداً، وتُخرج زكاته ربع (2.5%) إذا بلغت قيمته نصاباً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54167
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54167
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي