كيف تُزكّى الأموال المساهم بها في الأراضي إذا طالت مدة المساهمة وحال عليها الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في السلع المعدة للتجارة (كالأراضي) إذا حال عليها الحول منذ إعدادها للبيع، وتحسب زكاتها بتقدير قيمتها عند تمام الحول، ويُخرج ربع العشر من قيمتها. والأراضي المعدة للبيع والشراء داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة، كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾، وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج الصدقة مما نعده للبيع". ولا فرق بين كون الأرض ملكًا تامًا للمزكِّي أو مشتركة مشاعًا، فكلاهما يخضع لزكاة عروض التجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14303
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14303
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي