هل تجب الزكاة على قطعة أرض تم شراؤها بنية التجارة إذا لم يتم تقدير قيمتها بعد مرور سنة على شرائها، سواء كانت رابحة أم خاسرة، وكيف تُحسب زكاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في قطعة الأرض إذا اشتريت بنية التجارة لا بنية السكن أو التأجير. تُقوّم الأرض عند حولان الحول وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها، سواء زادت قيمتها أو نقصت عن سعر الشراء. يُزكَّى أصل المال والربح معًا، ويُشترط بلوغ المال النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) لكي تجب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123100
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123100
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي