كيف تُحسب زكاة قطعة أرض كبيرة تم شراؤها بغرض التجارة والربح، ولكن تعطل بناؤها بسبب الإجراءات الإدارية، علماً بأن الأموال بلغت النصاب وحال عليها الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض التي اشتُريت بنية بنائها وبيعها تُعدُّ من عروض التجارة، وتُزَكَّى بتقويمها عند مرور الحول على أصل المال الذي اشتُريت به، وتُخرج زكاتها بنسبة 2.5% من قيمتها، وتأخر البناء لا يسقط الزكاة.
والأموال المرصودة للبناء تُزَكَّى أيضًا.
وإذا كانت الأرض محجوزًا عليها ولا يمكن التصرف فيها، فتُزَكَّى زكاة المال غير المقدور عليه، ويزكى لسنة واحدة عند قبضه.
وإن كانت موضوعة للاستعمال ومتاحة للتصرف، فإنها تُزَكَّى ما دامت لم تستعمل في البناء.
والنقود، متى بلغت النصاب وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة، حتى لو كانت مرصودة لغرض معين كالبناء أو الزواج أو الحج، لقول الشيخ ابن عثيمين أن الزكاة تجب في الأوراق النقدية بكل حال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171564
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171564
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي