هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للتجارة لم تُبع بعد مرور حول كامل، وعلى قطعة أرض أخرى مُشتراة بنية الادخار للمستقبل؟
لا زكاة في القطعة المشتراة بغير نية التجارة، بينما تجب الزكاة في القطعة المشتراة بنية التجارة والبيع إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى. وتُقوّم بسعر السوق عند حولان الحول، ويُخرج منها ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119020