هل تجب الزكاة على قطعتي أرض يمتلكهما مغترب، وقد حال عليهما الحول، وهو ينوي بيع إحداهما لبناء منزل على الأخرى، أو بيعهما معًا وشراء قطعة أخرى للبناء عليها؟ وكيف تحسب الزكاة إن وجبت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الأرض إذا اشتريت بنية التجارة، وتُقوَّم عند حولان على أصل المال الذي اشتريت به، وتُخرج الزكاة منها بواقع 2.5% من قيمتها. أما إذا لم تُشترَ بنية التجارة، فلا زكاة فيها حتى لو نويت بيعها لاحقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160805
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160805
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي