العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للبيع، علماً أنها كانت في الأصل بنية البناء للسكن، ولم يتم بيعها إلا بعد مرور أربعة أشهر على عرضها للبيع، ومتى يبدأ حساب الزكاة: من نية البناء أم من نية البيع، وما مقدار الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجب الزكاة على الأرض حتى تُباع، وعند بيعها يُستقبل بثمنها حولًا جديدًا. فإذا حال الحول على ثمنها، وكان نصابًا وحده أو مع نقود أو عروض أخرى، وجبت الزكاة عليه. والنصاب ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي