هل تجب الزكاة على مبلغ خمسمائة ألف من بيع قطعة أرض، عُرضت للبيع بعد استلامها بأربع سنوات وصرف مائة ألف عليها، مع العلم أنها كانت إحدى قطعتين تم التقديم عليهما بنية السكنى، وتم تخصيص الأخرى للسكن؟
تجب الزكاة في ثمن الأرض إذا حال عليه الحول، وبلغ نصابًا بنفسه أو بانضمامه لأموال زكوية أخرى عند مالكه، ومقدارها ربع العشر. أما الأرض التي لم تكن عرضًا تجاريًا ثم طرأت نية الاتجار بها فلا تجب فيها الزكاة بهذه النية في قول الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122126