هل تجب الزكاة على قطعة أرض تم شراؤها بالدين، مع العلم أن قيمة الدين تفوق السيولة المتوفرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت النقود النصاب وحال عليها الحول وجبت الزكاة، لكن إن كان عليك دين ولم تكن لديك أموال أخرى فاضلة عن حاجتك، جاز خصم مقدار الدين من المال الزكوي، ويزكى ما بقي إن لم ينقص عن النصاب، وإلا فلا زكاة؛ لأن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة.
أما الأرض، فإن كانت لغرض التملك وليست بنية التجارة، فلا زكاة فيها. وإن كانت بنية الاتجار، فهي عرض تجارة تجب الزكاة في قيمتها إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ويخصم منها مقدار الدين عند وجوب الزكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152159
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152159
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي