العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في قطعة أرض تم استلامها بدل دينٍ على متعثر ماليًا، علمًا بأن قيمتها لا تتجاوز نصف قيمة المبلغ الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قطعة الأرض التي صولح على أخذها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا امتلكت بنية التجارة، فتُزكى بحساب قيمتها وإخراج ربع العشر عند حولان الحول الهجري، وتتبع حول الأصل الذي صولح به عليها إن كانت بنية التجارة. والمال الذي كان في ذمة الرجل يعتبر دينًا عليه، وحكم زكاته حكم الديون المستحقة على الغير، ويزكيه لما مضى من السنين عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186444
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي