العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في قطعة أرض تم استلامها بدل دينٍ على متعثر ماليًا، علمًا بأن قيمتها لا تتجاوز نصف قيمة المبلغ الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قطعة الأرض التي صولح على أخذها لا تجب فيها إلا إذا امتلكت بنية التجارة، فتُزكى بحساب قيمتها وإخراج ربع عند حولان الهجري، وتتبع حول الأصل الذي صولح به عليها إن كانت بنية التجارة. والمال الذي كان في ذمة الرجل يعتبر دينًا عليه، وحكم زكاته حكم الديون المستحقة على الغير، ويزكيه لما مضى من السنين عند .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186444
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي