العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض لا تعطي أي عائد وما زالت عليها أقساط، وما هي القيمة الواجبة للزكاة عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض اشتريت للاقتناء فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرنا أن نخرج من الذي نعد ". أما إذا كانت للتجارة، فتجب فيها بتقويمها بسعر السوق عند حولان ، ويخرج ربع (2.5%) بعد خصم الأقساط المتبقية كدين، استناداً لقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: "من كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة". وإذا وُجِد مال آخر فائض عن الحاجات الأساسية، يُجعل مقابل ، وتُزكى جميع قيمة الأرض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53270
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي