هل تجب الزكاة على قطعة أرض تم شراؤها بالدين، مع العلم أن قيمة الدين تفوق السيولة المتوفرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت النقود وحال عليها وجبت ، لكن إن كان عليك دين ولم تكن لديك أموال أخرى فاضلة عن حاجتك، جاز خصم مقدار من المال الزكوي، ويزكى ما بقي إن لم ينقص عن النصاب، وإلا فلا زكاة؛ لأن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة.
أما الأرض، فإن كانت لغرض التملك وليست بنية التجارة، فلا زكاة فيها. وإن كانت بنية الاتجار، فهي عرض تجارة تجب الزكاة في قيمتها إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ويخصم منها مقدار الدين عند وجوب الزكاة فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152159
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152159
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي