العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أرض مُعدَّة للاستثمار حال عليها الحول، مع عدم سداد قرض ثمن الأرض وقرض آخر لتسويتها، وهل يُقدَّم سداد القرض أم إخراج الزكاة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في مسألة هل يمنع الدين وجوب الزكاة، فذهب جمهور العلماء إلى أن الدين مانع لوجوب الزكاة، فيخصم قدر الدين من المال، وما تبقى إن بلغ نصابًا زُكّي وإلا فلا، وحجتهم أن الزكاة شرعت للمواساة، والمدين ليس أهلاً للمواساة، واستدلوا بحديث: "إنما الصدقة عن ظهر غنى"، وبأن الغارم له حظ في الزكاة. بينما ذهب آخرون إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل أهل الأموال عن ديونهم عند أخذ الزكاة. والأولى إبراءً للذمة أداء الزكاة حتى وإن كان هناك دين، فتقوّم الأرض المتخذة للتجارة وتخرج ربع العشر من قيمتها، بشرط أن تكون نية التجارة قائمة عند شراء الأرض، أما إذا كانت النية للسكن أو الإيجار فلا زكاة عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40981
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي