العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض لا تعطي أي عائد وما زالت عليها أقساط، وما هي القيمة الواجبة للزكاة عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض اشتريت للاقتناء فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع". أما إذا كانت للتجارة، فتجب فيها الزكاة بتقويمها بسعر السوق عند حولان الحول، ويخرج ربع العشر (2.5%) بعد خصم الأقساط المتبقية كدين، استناداً لقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: "من كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة". وإذا وُجِد مال آخر فائض عن الحاجات الأساسية، يُجعل مقابل الدين، وتُزكى جميع قيمة الأرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53270
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي