العودة إلى البحث

هل يُحتسَب المبلغ المتبقي من ثمن الأرض دينًا، أم تجب فيه الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المبلغ المتبقي من ثمن الأرض دين عليك، يخصم من المال الواجب الزكاة عند الجمهور. أما عند الشافعية فلا يخصم، وبعضهم يشترط أن لا يكون للمرء مال غير زكوي فائض عن حاجته يقابل به الدين، وإلا يزكى المال كله. وهذا ما نرجحه.

فإن كان لديك مال غير زكوي فائض عن حاجتك فاجعله في مقابلة الدين، ثم أدِ زكاة مالك. وإن لم يكن لديك مال فائض، فلا تجب الزكاة إذا كان الدين يساوي ما بيدك من مال أو ينقصه عن النصاب.

لا فرق بين الدين الحال والمؤجل، إلا أن رواية عن أحمد تفيد بأنه لا يخصم إلا الدين الحال.

النصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والزكاة ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي