العودة إلى البحث
السؤال

هل يُضاف مال بيع قطعة أرض، كانت هبة، ويُزكّى مع مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، أم تُزكّى كل منهما على حدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المكتسب من بيع الأرض لا تجب الزكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول، ويجوز تقديم الزكاة بضمه للنصاب الذي يملكه المزكي، ويخرج زكاة الجميع عند تمام حول المال الأول ولو كان المبلغ المستفاد أثناء الحول دون النصاب لأنه تابع للنصاب الأول. ونصاب الأوراق النقدية وما في حكمها هو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).

واستفادة المال لا تخلو من ثلاثة أقسام: أن يكون المستفاد من نماء المال كالربح ونتاج السائمة، فيجب ضمه إلى أصله. أن يستفيد مالاً من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، فلا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي