هل تجب الزكاة عن مبلغين من المال لم يحل عليهما الحول معًا، أحدهما بلغ نصابًا وحال عليه الحول، والآخر لم يحل عليه الحول بعد، مع العلم أنه تم شراء أرض بالمبلغ الثاني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا نقص المال الأول عن النصاب قبل حولان الحول، فلا زكاة فيه، وإن حال عليه الحول وهو نصاب أو أكثر، وجبت الزكاة. المال المستفاد (الجديد) لا يضم للأول في الحول، ويستأنف له حول جديد. إذا اشتريت الأرض بنية التجارة، تُقوَّم عند حولان الحول على المال الذي اشتُريت به وتخرجين ربع العشر (2.5%)، أما إذا لم تنوِ بها التجارة، فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114224