هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مخصص للاستثمار عند حولان الحول، وكيف تزكى أرض تم شراؤها بجزء من هذا المبلغ قبل ستة أشهر؟
نعم، تجب على كل فرد زكاة نصيبه من المال المختلط والأرض إذا كانت للتجارة، بشرط أن يبلغ نصابه، ولو بضمه إلى مال زكوي آخر يملكه، وأن يحول عليه الحول. ولا تُضم أموال الشركاء لتكميل النصاب، لأن الخلطة غير معتبرة في الزكاة لغير السائمة عند أكثر أهل العلم. ومن لم يبلغ نصيبه النصاب فلا زكاة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126550