العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن مبلغين من المال لم يحل عليهما الحول معًا، أحدهما بلغ نصابًا وحال عليه الحول، والآخر لم يحل عليه الحول بعد، مع العلم أنه تم شراء أرض بالمبلغ الثاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نقص المال الأول عن قبل حولان ، فلا زكاة فيه، وإن حال عليه الحول وهو نصاب أو أكثر، وجبت . المال المستفاد (الجديد) لا يضم للأول في الحول، ويستأنف له حول جديد. إذا اشتريت الأرض بنية التجارة، تُقوَّم عند حولان الحول على المال الذي اشتُريت به وتخرجين ربع (2.5%)، أما إذا لم تنوِ بها التجارة، فلا زكاة فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114224
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي