العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ المتبقي من المال الذي بلغ النصاب، بعد دفع نصفه عربونًا لشراء أرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال وحال عليه قبل دفع العربون، فتجب على المال كله ومقدارها 2.5%. أما إذا كان شراء الأرض ودفع العربون قبل حلول الحول، ولم يتبقَّ ما يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه. وإذا كان الباقي يبلغ النصاب، فتجب زكاته إن بقي في ملك السائل عند حولان الحول عليه، حتى لو كان سيقترض لإكمال ثمن الأرض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187998
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي