العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المتبقي بعد شراء أرض سكنية، مع العلم أن مجموع قيمة المال والأرض يبلغ النصاب، وأن السائل لا يملك داراً خاصة به ويعيش مع أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في النقود إلا إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". فإذا اشتريت بجزء من المال أرضًا للسكنى قبل مرور الحول، وما بقي منه لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة عليك فيه لكونه دون . كما لا زكاة في الأرض التي اشتريتها للسكنى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61046
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي