هل تجب الزكاة على المال المتبقي بعد شراء أرض سكنية، مع العلم أن مجموع قيمة المال والأرض يبلغ النصاب، وأن السائل لا يملك داراً خاصة به ويعيش مع أهله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في النقود إلا إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". فإذا اشتريت بجزء من المال أرضًا للسكنى قبل مرور الحول، وما بقي منه لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة عليك فيه لكونه دون . كما لا زكاة في الأرض التي اشتريتها للسكنى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61046
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61046
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي