العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال الذي حال عليه الحول، أم على كل المال المتوفر عند حولان الحول على مبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب بخمسة شروط: الحرية، ، وملك ، واستقراره، ومضي . والحول هو مرور عام هجري على المال الذي بلغ نصاباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". ويستثنى من شرط الحول خمسة أشياء: الخارج من الأرض (تجب زكاته عند حصاده)، ونتاج السائمة (يتبع الأصل في حوله)، وربح التجارة (يزكى مع الأصل عند حولان الحول على السلعة)، والركاز (فيه الخمس عند العثور عليه)، والمعدن (تجب زكاته فوراً عند استخراج النصاب).

إذا ملكت نصاباً ثم جاءك مال آخر من نفس الجنس ولم يكن ربحاً ناتجاً عنه، فلك الخيار بين ضمه لرأس المال وتزكيته معاً عند تمام حول الأول، أو استئناف حول جديد له، حتى لو كان المال الزائد دون النصاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35673
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي