العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على كل المال الذي بلغ نصاب وحال عليه الحول، أم تجب على المقدار الذي حال عليه الحول أولاً فقط، حتى لو زاد المال بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، وتجب إذا بلغ المال أقل النصابين وحال عليه الهجري ولم ينقص خلاله عن النصاب.

المال المستفاد كربح التجارة يُزكى عند حولان حول الأصل، أما المكتسب بطرق أخرى كالراتب أو فيُزكى ما يستفاد منه عند حولان الحول عليه من وقت ملكه. ويجوز تعجيل زكاة المال الذي لم يحل عليه الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108443
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي