العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ المتبقي من المال الذي بلغ النصاب، بعد دفع نصفه عربونًا لشراء أرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول قبل دفع العربون، فتجب الزكاة على المال كله ومقدارها 2.5%. أما إذا كان شراء الأرض ودفع العربون قبل حلول الحول، ولم يتبقَّ ما يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه. وإذا كان الباقي يبلغ النصاب، فتجب زكاته إن بقي في ملك السائل عند حولان الحول عليه، حتى لو كان سيقترض لإكمال ثمن الأرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187998
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي