العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المتبقي بعد شراء أرض سكنية، مع العلم أن مجموع قيمة المال والأرض يبلغ النصاب، وأن السائل لا يملك داراً خاصة به ويعيش مع أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في النقود إلا إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". فإذا اشتريت بجزء من المال أرضًا للسكنى قبل مرور الحول، وما بقي منه لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة عليك فيه لكونه دون . كما لا زكاة في الأرض التي اشتريتها للسكنى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61046
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي