هل تجب الزكاة في نصيب الوارث من بيع أرض زراعية إذا بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول بسبب إنفاقه على التعليم والمعيشة وأقساط محل تجاري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض الموروثة لا تجب فيها عند أكثر العلماء، ولكن إذا بيعت وجبت الزكاة في ثمنها، ويُشترط مرور بعد اكتمال المال نصابًا. فإذا وصلك ثمن الأرض، فاستقبل به حولًا جديدًا من يوم حصوله. وإذا أنفقت المال كله قبل تمام الحول، أو كان الباقي أقل من ، فلا زكاة عليك.
ويُعلم أن أهل العلم يرون أن يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة (كالذهب والفضة والنقود) إذا كان الدين مستغرقًا لما يملكه المدين أو يُنقصه عن النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157923
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157923
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي