هل تجب الزكاة على قطعتي الأرض الموروثتين، اللتين بيعتا بعد سنوات من وفاة الأب، مع العلم أنه لم تُخرج عنهما زكاة سابقًا، ولم يتوفر مال لإخراجها؟
الأرض والعروض لا تزكى إلا بعد بيعها وحولان الحول على ثمنها، ويزكي من بلغت حصته نصابًا أو كمل به نصاب، وذلك لأنها لا تزكى أعيانها إلا بنية التجارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
فإن كانت الأرض موروثة وبيع ثمنها وصُرف قبل حولان الحول عليه، فلا زكاة فيه. أما إن بيعت وقُسم ثمنها على الورثة، فتجب الزكاة على من بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78414