هل تجب الزكاة فورًا عند بيع أرض موروثة وتقسيم ثمنها، أم يجب انتظار حول كامل، مع العلم أنه تم استهلاك جزء من المال لسداد ديون شهرية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ثمن الأرض الموروثة لا تجب زكاته الآن، بل يستقبل كل وارث حولًا جديدًا بنصيبه. تجب الزكاة إذا مضت سنة قمرية وكان نصيب الوارث نصابًا كاملًا بنفسه، أو بضمه لنقود أخرى أو عروض تجارية. من كان لديه أقل من نصاب، أو استهلك نصيبه أثناء الحول، فلا زكاة عليه.
النصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135112
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135112
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي