هل تجب الزكاة على والدتي، وما مقدارها، إذا باعت أرضًا ورثتها من والدها لأخيها؟
لا زكاة في الأرض الموروثة قبل بيعها، لكن إذا بيعت وحال الحول على ثمنها، أو على ما بقي منه وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود، أو عروض تجارية لوالدتك وجبت الزكاة فيما حال عليه الحول، ونصاب العملات الموجودة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، أو قيمة 595 جرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو اثنان ونصف في المائة (ربع العشر).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117082