هل تجب الزكاة على والد السائل في أراضٍ بيعت منذ أكثر من عشرين عامًا، أو في أرض بيعت حديثًا وكان مترددًا في بيعها، وكيف يتم إخراجها في ظل عدم تذكره لقيمة بعضها أو ما إذا كان قد أخرج الزكاة عنها سابقًا، مع وجود شركاء له يريدون حصتهم من بيعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الأرض التي اشتراها والدك بنية التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها عند حلول الحول على أصل المال، ويزكيها عن كل سنة بقيت عنده، وإذا طال عليها الأمد يقدر الواجب بمساعدة أهل الخبرة. أما إذا لم يشترها بنية المتاجرة فإنه لا زكاة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150583