هل تجب الزكاة على أرض يملكها الأب، لكنه أعطى لابنه حرية التصرف فيها، ويحتاج الابن لتعريفها وإحاطتها بسور قبل التصرف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وهبك والدك أرضاً ونويت بيعها، فتجب عليك زكاتها عند الحنابلة، لأنها أصبحت ملكاً لك بنية التجارة. أما الشافعية فلا يوجبون الزكاة عليها. والأحوط إخراج زكاتها عند نية التجارة، وذلك بتقويمها عند حولان الحول الهجري وإخراج ربع العشر من قيمتها. أما إذا لم تنوِ التجارة بها، كأن تنوي البناء عليها، أو كنت متردداً، فلا زكاة عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144848
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144848
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي