هل تجب الزكاة على أرضٍ تنازل عنها الأب لابنه شفويًّا وبحضور شهود، مع بقائها باسم الأب رسميًّا، وكيف تُحسب زكاتها؟ وهل تجب زكاتها بأثر رجعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وهب الأب لابنه أرضًا برضا جميع الإخوة، فلا حرج في قبولها، وتصبح ملكًا له بالقبض؛ لأن لا تملك إلا بالقبض عند . هذه الأرض لا زكاة عليها ما لم تكن مُعدة للتجارة، فإن كانت مُعدة للتجارة، فعلى مالكها تقويمها عند حولان وإخراج ربع عشر قيمتها كزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179828
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي