العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب الزكاة على أرضٍ تم شراؤها بهدف التجارة، مضى على شرائها عام كامل، مع العلم أن جزءاً من ثمنها كان هبة من الأب؟ ولمن تُعطى هذه الزكاة؟ وهل تجب الزكاة في أرضٍ أهداها الأب لابنه ثم أراد الابن بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة :

الأرض المهدى إليها: لا زكاة فيها حتى تُباع. بعد ، يُستقبل ثمنها حولاً قمريًا، ويُزكّى 2.5% منه إذا بلغ (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة) بنفسه أو بانضمامه لأموال أخرى. الأرض المشتراة بغرض التجارة (البيع): تُعدّ من ، وتجب زكاتها عند حولان على المال الذي اشتُريت به. تُقوّم عند حولان الحول وتُزكّى 2.5% من قيمتها السوقية وقتئذ. الأرض المشتراة بغرض التأجير: لا زكاة في قيمتها، بل تجب في دخلها (الإيجار) إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. المبلغ الذي أعطاه الوالد للولد: إن كان دينًا: للولد أن يسقط هذا من المال الذي وجبت فيه الزكاة، ويزكي ما بقي إن لم يقل عن النصاب. إن كان هبة: يُزكّى المبلغ كاملاً. مصارف الزكاة: محصورة في المذكورة في سورة : الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، وابن السبيل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184077
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي