العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ خمسين ألف جنيه مدفوع كمقدم لقطعة أرض تم شراؤها بالتقسيط، ومر عليها الحول، مع العلم أن الغرض منها هو تجهيز زواج ابنتي، وإذا وجبت فما مقدارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في المبلغ المدفوع (الخمسين ألفًا) لأنه خرج من ملك صاحبه. تجب الزكاة في الأرض إذا كانت مُعدَّة (زكاة التجارة)، وتقوّم كل سنة ويخرج ربع العشر من قيمتها، ويبدأ حول الزكاة من وقت امتلاك ثمن الأرض لا من وقت شرائها. أما إذا كانت بغرض السكن أو الإيجار أو كان المالك مترددًا، فلا تجب فيها زكاة التجارة. لا يؤثر على الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13618
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي