هل تجب الزكاة في مبلغ 7500 دينار ليبي مضى عليه العام ولم ينتفع به بعد استلامه كدفعة أولى من قرض لبناء مسكن؟ وهل تجب الزكاة في ثمن أرض بيعت لغرض تسوية أرض أخرى، وقد مضى عليه الحول، وماذا عن زكاة حصة الأخوات المتنازلات عن حقهن في الأرض؟
تجب الزكاة في المبلغ المقترض إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك إن كان لدى المقترض أموال أخرى فائضة تسد الدين. أما إذا لم يكن لديه أموال أخرى، فلا زكاة فيه لأن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة. كما تجب الزكاة في ثمن الأرض المبيعة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.
وفي مسألة تنازل الأخوات عن نصيبهن من الأرض، يشترط لصحة التنازل أن يكون المتنازل بالغًا رشيدًا. وإذا كان التنازل بسبب الخوف من التشنيع أو التوبيخ، فإنه لا عبرة به لأنه ليس عن طيب نفس وفيه إكراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131872