العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 74500 دينار مُقترض، تم تعويضه بنصيب في منزل وبيع العقار بعد سنة ونصف من الاقتراض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة على البيت أو العقار المخصص للسكن، لأنه من الحوائج الأصلية ولا يعتبر مالًا ناميًا إلا إذا نوى به التجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وهذا يشمل كل مقتنيات الاستعمال الشخصي. أما إذا بِيعَ العقار وبلغ ثمنه النصاب وحال عليه الحول، فتجب الزكاة عليه بواقع 2.5%.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي