هل تجب الزكاة على مبلغ 74500 دينار مُقترض، تم تعويضه بنصيب في منزل وبيع العقار بعد سنة ونصف من الاقتراض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة على البيت أو العقار المخصص للسكن، لأنه من الحوائج الأصلية ولا يعتبر مالًا ناميًا إلا إذا نوى به التجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وهذا يشمل كل مقتنيات الاستعمال الشخصي. أما إذا بِيعَ العقار وبلغ ثمنه النصاب وحال عليه الحول، فتجب الزكاة عليه بواقع 2.5%.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183208