هل تجب الزكاة على بيتٍ تم شراؤه بالتقسيط بنية البيع، ولم يُستلم بعد؟
تجب الزكاة في البيت الذي اشتري بنية البيع، ويكون بمثابة عروض التجارة، بشرط أن تبلغ قيمته النصاب الشرعي بنفسها، أو بما يمتلكه الشخص من نقود أخرى، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويُشترط أن يحول الحول على ثمنه الذي اشتري به، مع مراعاة خصم الديون منه عند الجمهور. ولا زكاة في البيت الذي يسكنه الشخص، إلا إذا باعه وحال الحول على ثمنه وبلغ النصاب الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150285