هل تجب الزكاة على شقة مشتراة بالتقسيط بغرض البيع، مع بقاء أقساط عليها بعد البيع، وكيف تُقدّر الزكاة إن وجبت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنت تنوي بيع نصيبك من الشقة للربح، فهي من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة إذا حال الحول على ثمن شرائها، بشرط أن يبلغ النصاب بعد خصم أقساط الشقة.
أما إذا لم يكن الشراء للتجارة، بل نويت بيعها لاستبدالها مثلاً، فلا زكاة عليك.
ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والزكاة الواجبة هي ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177079
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177079
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي