العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على شقة مشتراة بالتقسيط بغرض البيع، مع بقاء أقساط عليها بعد البيع، وكيف تُقدّر الزكاة إن وجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت تنوي بيع نصيبك من الشقة للربح، فهي من وتجب فيها إذا حال على ثمن شرائها، بشرط أن يبلغ بعد خصم أقساط الشقة.

أما إذا لم يكن الشراء للتجارة، بل نويت بيعها لاستبدالها مثلاً، فلا زكاة عليك.

ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والزكاة الواجبة هي ربع (2.5%).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177079
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي