ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة من ممتلكات الأب (عقارات مؤجرة، أرض يملكها، أرض ما زال يدفع أقساطها، أخشاب عمل، سيارتين)، وما مقدار الزكاة الواجبة على كل منها، وهل يجوز إعطاء الزكاة لعمة الأب المطلقة وابنة عمته الأرملة مع أيتامها، خاصة إذا كانت العمة وابنتها تضعان المساحيق وملبسهما ليس جيداً ولديهما دخل إلى حد ما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في العقارات والأراضي إلا إذا كانت للتجارة، وتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر (2.5%). لا تجب الزكاة في الأخشاب التي يملكها المقاول، ولا في السيارات التي لم يقصد بها الاتجار. يجوز إعطاء الزكاة لابنة العمة وأولادها اليتامى، وهو أفضل من إعطاء الغريب، أما العمة وابنتها، فيعطيان من الزكاة إذا كان دخلهما لا يكفيهما، ويجب على والدك أن ينفق على أخته إن كان يرثها، وفي هذه الحالة لا يجوز إعطاؤها من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13748