هل تسقط الزكاة عن أم مطلقة وعاطلة عن العمل، ولها مبلغ يبلغ نصاب الزكاة، وهي بحاجة ماسة للمال؟ وهل يجوز تجزئة الزكاة على مدار العام؟ وهل يجوز لها أن تدفع الزكاة لأمها وأخواتها المحتاجات؟ وهل يجوز دفع جزء من الزكاة والإعفاء من الباقي؟ وهل يجوز لها أن تصرف على ابنها الطالب من زكاة مالها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على أمك إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول، ولا يجوز احتساب ما تعطيه للأم أو الأصول والفروع من الزكاة، لكن يجوز احتساب ما تعطيه للأخت إذا كانت من مصارف الزكاة وبنية الزكاة. كونها محتاجة لا يسقط عنها الزكاة ما دامت مالكة نصابًا حال عليه الحول. وينصح باستثمار المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40467
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40467
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي