هل يجوز للأم إخراج الزكاة لابنتها المتزوجة، غير العاملة، التي زوجها ميسور الحال؟
لا يجوز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع عند جمهور أهل العلم. ابنتك لا تستحق الزكاة ما دام زوجها غنياً ونفقتها واجبة عليه، إلا إذا كانت من الغارمين أو فقيرة ولا عائل لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32395