هل يجوز للأب الذي يبلغ ماله نصاب الزكاة أن يوزعه على أولاده بحيث لا يبلغ أي جزء منه النصاب تهربًا من الزكاة، سواء كان ذلك بنية التحايل أو لا، وهل يجوز للابن أن يدفع الزكاة عنه؟
المال البالغ النصاب تجب فيه الزكاة (2.5%) بعد مرور حول قمري عليه. إذا وهب الشخص ماله بعد أن حال عليه الحول، فلا تسقط عنه الزكاة؛ لأنها وجبت في المال. أما إذا وهبه قبل الحول، فإن لم يكن بنية الفرار من الزكاة فلا شيء عليه. وإن كان بنية الفرار، فقد اختلف الفقهاء:
- الحنفية والشافعية: تسقط الزكاة، لكن الحنفية يرون كراهته، والشافعية يرون كراهته (وبعضهم حرمته).
- المالكية والحنابلة: يحرم التحايل ولا تسقط الزكاة، واستدلوا بقصة أصحاب الجنة في سورة القلم.
قول المالكية والحنابلة أقوى، فالزكاة لا تسقط عن المحتال، ويجب عليه إخراجها، ولا يجوز لولده إخراجها عنه إلا بإذنه لأن الزكاة عبادة تحتاج لنية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187023