هل يجوز إخراج زكاة المال -الذي حال عليه الحول- للأم والأخ الصغير، علمًا بأن لهما معاشًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ النصاب (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا) وحال عليه الحول. لا يجوز دفع الزكاة للأم لوجوب نفقتها على المزكي، إلا في حالات معينة. يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان مستحقًا لها، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108909
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108909
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي