العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الحول في مال ورثه أيتام صغار، وإن وجبت، فباسم من تخرج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في النقود الموروثة جملة واحدة، بل في نصيب كل وارث على حدة، إذا بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الهجري من يوم وفاة المورث. فمن بلغ نصيبه وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ومن كان نصيبه دون النصاب فلا زكاة عليه. وإن وجبت الزكاة في نصيب الصغير، أخرجها وليه من ماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187446
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي