هل يجوز إعطاء الابن المتزوج جزءًا من زكاة الأب، مع نية إشراك الأجر والزكاة في هذا المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تُخرج زكاة الشعير من الشعير نفسه، ولا يجوز إخراج النقود بدلاً عنه عند جمهور العلماء، كما لا يجوز للأب دفع زكاة ماله لابنه الفقير أو المسكين لأن نفقته واجبة عليه، إلا إذا كان عاجزاً عن نفقته. ولا يجوز دفع الزكاة على أقساط، ويجوز توزيع مبلغ الزكاة على عدة أشخاص حتى لو كان نصيب كل منهم قليلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100584