العودة إلى البحث

هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة للأبناء المستحقين في عائلة الأخت، أم أن إعطاء الزكاة للأم يكفي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز دفع الزكاة للأخت إن كانت ممن ينطبق عليهم وصف الفقير والمسكين وكان زوجها عاجزًا عن الإنفاق عليها وعلى أولادها، بل هو أولى لكونها صدقة وصلة. ويجوز الدفع لزوجها لكونه المنفق، أو لأختك ولأولادها البالغين إن كان أبوهم غير قادر. وتُدفع للبنات البالغات دون شرط لعجزهن عن الاكتساب، وللابن البالغ إن كان عاجزًا عن الاكتساب. أما الأطفال غير البالغين، فيقبض وليهم (أبوهم) مال الزكاة لهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي