هل يجوز إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة والأخ المتزوج، وهل يمكن تقسيمها بينهما أو إعطاؤها كاملة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب دفع الزكاة لابنته المتزوجة إذا كان معسرًا وعاجزًا عن النفقة عليها، أو إذا كانت غارمة، ولا يجوز إعطاؤها الزكاة إذا كانت تحت زوج ينفق عليها، حتى لو كانت فقيرة. وإذا أعسر الزوج بالنفقة، فإن للعلماء قولين في وجوب النفقة على الأب. والأحوط إعطاء الزكاة لزوج الابنة الفقير، أما دفع الزكاة للأخ الفقير فهو جائز ومستحب. ويجوز إعطاء الزكاة كاملة للابنة أو للأخ، أو تقسيمها بينهما، بشرط ألا يُعطى مستحق الزكاة أكثر من كفايته وكفاية من يعولهم لمدة سنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99619
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99619
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي