هل يجوز دفع مبلغ الزكاة، الذي يقدر بمئة دينار أردني، للأخت المتزوجة والتي تمر بضائقة مالية، أم الأفضل تقسيمه على أكثر من أخت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفقير المستحق هو من لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأصلية هو ومن تلزمه نفقته، فإذا كانت أختك كذلك فيجوز دفع الزكاة لها، بل هي أولى بها لقوله صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة"، ومن كان من الأخوات ينطبق عليه وصف الفقر فهو من المستحقين للزكاة، دفعها لأشدهم حاجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102561
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102561
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي