العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع مبلغ الزكاة، الذي يقدر بمئة دينار أردني، للأخت المتزوجة والتي تمر بضائقة مالية، أم الأفضل تقسيمه على أكثر من أخت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأصلية هو ومن تلزمه نفقته، فإذا كانت أختك كذلك فيجوز دفع الزكاة لها، بل هي أولى بها لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة"، ومن كان من الأخوات ينطبق عليه وصف الفقر فهو من المستحقين للزكاة، والأولى دفعها لأشدهم حاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102561
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي