هل يجوز للرجل إعطاء الزكاة لزوجة أبيه وإخوته (الأشقاء أو لأب فقط) إذا كان أبوه بخيلاً ويعيشون معه في منزل واحد ولكن منفصلين في الطعام والشراب؟
لا يجوز إعطاء الزكاة للأب الفقير، لأن نفقته واجبة على ابنه. أما زوجة الأب والأولاد، فنفقتهم على الأب القادر، ولكن إن لم ينفق عليهم لبخله أو فقره، جاز دفع الزكاة لهم، بشرط ألا تكون زوجة الأب هي الزوجة الوحيدة له، فإن كانت كذلك وكان الأب فقيراً والابن موسراً لزمته نفقتها. كما لا يجوز دفع الزكاة للأم، حتى لو كانت زوجة ثانية أو ثالثة للأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36214