العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل إعطاء الزكاة لزوجة أبيه وإخوته (الأشقاء أو لأب فقط) إذا كان أبوه بخيلاً ويعيشون معه في منزل واحد ولكن منفصلين في الطعام والشراب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إعطاء للأب الفقير، لأن نفقته واجبة على ابنه. أما زوجة الأب والأولاد، فنفقتهم على الأب القادر، ولكن إن لم ينفق عليهم لبخله أو فقره، جاز دفع الزكاة لهم، بشرط ألا تكون زوجة الأب هي الزوجة الوحيدة له، فإن كانت كذلك وكان الأب فقيراً والابن موسراً لزمته نفقتها. كما لا يجوز دفع الزكاة للأم، حتى لو كانت زوجة ثانية أو ثالثة للأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36214
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي